النظام المالي

النظام المالي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

المادة (1)

تتكون موارد الاتحاد مما يأتي:

  • مساهمات الأعضاء.

  • الهبات والوصايا وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدول العربية أوالمنظمات أوالهيئات الاقليمية والدولية.

  • الإيرادات الناجمة عن نشاط الاتحاد.

المادة (2)

يعد الأمين العام للاتحاد مشروع الموازنة للسنتين المقبلتين ويتم دراسته من قبل المكتب التنفيذي ويرفع إلى الجمعية العامة لإقراره.

ويعد الأمين العام للاتحاد مشروع التوزيع السنوي للموازنة ويقدمه للمكتب التنفيذي لدراسته.

المادة (3)

تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير من كل عام وتنتهي بانتهاء شهر ديسمبر.

المادة (4)

رئيس الاتحاد هو الآمر بالصرف له أن يفوض في ذلك نائبه أو الأمين العام.

المادة (5)

تودع أموال الاتحاد بقرار من رئيسه في حساب مصرفي يفتح لهذا الغرض لدى مؤسسة مالية معتمدة بمقر الاتحاد.

المادة (6)

يتولى تنفيذ العمليات المالية محاسب يعينه رئيس الاتحاد بناءً على اقتراح الأمين العام.

المادة (7)

لايجوز صرف أيه نفقة تجاوز المبالغ المرصودة في موازنة الاتحاد.

المادة (8)

لا يجوز بغير قرار من رئيس الاتحاد أو الأمين العام نقل الاعتمادات المالية للموازنة داخل الباب الواحد.

المادة (9)

تقفل حسابات الموازنة في نهاية الشهر الذي يلي انتهاء السنة المالية.

ويعرض الحساب الختامي مصحوباً بتقرير مراقب الحسابات على المكتب التنفيذي لاعتماده.

المادة (10)

يسري هذا النظام اعتبارًا من تاريخ إقرار النظام الأساسي وتعديلاته من قبل الجمعية العامة.