النظام الأساسي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
تبعاً للاجتماع التحضيري المنعقد في القاهرة بتاريخ 25 و 26 فبراير 1997
والمؤتمر التأسيسي المنعقد في مدينة الجزائر بتاريخ 25 ، 26 يونيو 1997 ، أن المحاكم والمجالس الدستورية في الدول العربية التالية:
-
الجمهورية التونسية.
-
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
-
جمهورية السودان.
-
دولة فلسطين.
-
دولة الكويت.
-
الجمهورية اللبنانية.
-
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
-
جمهورية مصر العربية.
-
المملكة المغربية.
-
الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
-
الجمهورية اليمنية.
ويشار إليها – فيما بعد – بعبارة “الأعضاء المؤسسون” توطيداً لروابط الأخوة والصداقة فيما بينها، وتعميقاً لمفاهيم القضاء الدستوري في الوطن العربي، وترسيخاً لدور هذا القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة وسيادة الدستور، وتيسيراً لتبادل الخبرات وإثراءً للمعارف الدستورية بين المتخصصين في القضاء الدستوري، ورغبةً في قيام إطار تنظيمي عربي للمحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة، وتعزيز دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول: إنشاء الاتحـــــــــــاد
المادة (1):
ينشأ اتحاد بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا التي تتولى مهمة من مهام القضاء الدستوري في الدول الأعضاء يسمى “اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية”، ويشار إليه فيما بعد بـ”الاتحاد”.
المادة(2):
للاتحاد شخصية اعتبارية، يمثلها رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه.
المادة (3):
تكون مدينة القاهرة مقراً دائماً للاتحاد.
الفصل الثاني: أهداف الاتحــــــــــاد
المادة(4):
أهداف الاتحاد هي:
-
تنظيم وتنمية التعاون – بكافة سبله – بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم.
-
تبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الدستوري.
-
تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الدستوري، وخاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان، والمساهمة في نشر الثقافة الدستورية في المجتمعات العربية.
-
تنظيم وتطوير التعاون بين الاتحاد والهيئات المماثلة لدى الدول الأخرى، والبحث عن إمكانيات وأشكال جديدة لهذا التعاون.
-
المشاركة في المؤتمرات الدولية التى تعنى بالقضاء الدستوري.
-
العمل على توحيد المصطلحات الدستورية في الأقطار العربية.
-
تقديم الرأي والمشورة في المجال الدستوري بناءً على طلب من الأقطار العربية.
-
المساهمة في إغناء الفكر الدستوري العالمي من منظور عربي إسلامي.
المادة (5):
يحقق الاتحاد أهدافه بكل الوسائل لا سيما عن طريق:
-
إصدار مجلة دورية تنشر فيها البحوث والدراسات القانونية والدستورية وما يصدر عن الهيئات المعنية بالقضاء الدستوري.
-
تبادل الأحكام والقرارات الصادرة من الهيئات المعنية بالقضاء الدستوري.
-
عقد المؤتمرات والندوات لعرض ومناقشة البحوث والدراسات الدستورية.
-
تبادل الزيارات.
-
تشجيع التأليف والترجمة والنشر في مجال القضاء الدستوري.
-
إنشاء مكتبة قانونية شاملة بمقر الاتحاد، يتم تزويدها بالمؤلفات والدوريات القانونية – العربية والمقارنة – وعلى الأخص ما تعلق منها بالقضاء الدستوري، وإحداث مكتبة رقمية في إطار تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد كأداة للتواصل ونشر الثقافة الدستورية.
الفصل الثالث: عضوية الاتحــــــــــاد
المادة(6):
يعتبر عضواً في الاتحاد كل من الأعضاء المؤسسين ومن تقرر الجمعية العامة قبول عضويته في الاتحاد طبقاً لأحكام هذا النظام.
المادة(7):
تنتهي عضوية الاتحاد في إحدى الحالات التالية:
-
الانسحاب من الاتحاد، ويتم ذلك بمجرد إبلاغ الأمانة العامة رسمياً بذلك.
-
امتناع أحد الأعضاء عن الوفاء بمساهمته المالية في موازنة الاتحاد لمدة سنتين متتاليتين، ما لم تقرر الجمعية العامة بأغلبية أعضائها الحاضرين تعليق عضويته أو منحه مهلة إضافية للوفاء بالتزاماته.
-
فقدان الهيئة لكيانها القانوني أو إلغاء اختصاصها في مجال القضاء الدستوري.
الفصل الرابع: أجهزة الاتحــــــــــاد
المادة (8):
يكون للاتحاد الأجهزة التالية:
-
الجمعية العامة.
-
المكتب التنفيذي.
-
الأمانة العامة .
الفرع الأول: الجمعية العــــــامة
المادة (9):
تتألف الجمعية العامة من المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا التي تتولى مهمة من مهام القضاء الدستوري الأعضاء في الاتحاد.
المادة (10):
تتولى الجمعية العامة للاتحاد الاختصاصات التالية:
-
وضع النظامين الداخلي والمالي للاتحاد.
-
تحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية.
-
المصادقة على الحساب الختامي لآخر سنتين، وإقرار الموازنة العامة للاتحاد للسنتين التاليتين،على أن يتم توزيعها على كل سنة منهما بقرار من المكتب التنفيذي.
-
تقرير وسائل دعم التعاون وتطويره بين أعضاء الاتحاد من جهة وبينه وبين الهيئات الدولية والإقليمية المماثلة من جهة أخرى.
-
النظر في التقرير الذي يعده رئيس الاتحاد عن أنشطته المختلفة، وفي التقرير المالي الذي يعده الأمين العام.
-
انتخاب الأمين العام للاتحاد.
-
التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد – في نطاق أغراضه – مع الهيئات الإقليمية والدولية.
-
تقرير قبول العضوية في الاتحاد بأغلبية أعضائه الحاضرين.
-
تعيين مراقب حسابات الاتحاد باقتراح من المكتب التنفيذي.
-
مناقشة وتقرير أي موضوع يرفعه إليها المكتب التنفيذي.
-
يجوز للجمعية العامة تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء الاتحاد والاستعانة بخبراء لدراسة موضوعات معينة.
المادة (11):
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين، ويجوز لها عقد دورة استثنائية بناءً على طلب ثلث أعضاء الاتحاد، أو باقتراح من المكتب التنفيذي.
وتحدد الجمعية العامة مكان دورتها المقبلة في نهاية كل دورة.
المادة (12):
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها – مالم يكن ثمة نص على أغلبية خاصة- بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون لكل عضو فيها صوت واحد.
وتتولى الأمانة العامة مهام مقرر الجمعية العامة.
الفرع الثاني: المكتب التنفيذي
المادة (13):
يتألف المكتب التنفيذي للاتحاد من رئيس الاتحاد (رئيساً) ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بصفاتهم لمدة سنتين، ومن الأمين العام الذي ليس له حق التصويت.
المادة (14):
يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات التالية:
-
تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
-
إعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة واقتراح موضوع الملتقى العلمي للاتحاد بعد تلقي مقترحات أعضائه.
-
دراسة مشروع الموازنة العامة ورفعه إلى الجمعية العامة لإقراره، وقبول الهبات والوصايا بما يتفق وأغراض الاتحاد.
-
دراسة مشروعات القرارات والتوصيات.
-
اقتراح تعيين مراقب حسابات الاتحاد وعرضه على الجمعية العامة.
-
إعداد وتنظيم المؤتمرات وتحديد الموضوعات التي تعرض فيها، ومواعيد ومكان انعقادها بناءً على ما تقرره الجمعية العامة.
-
تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في بداية دورة انعقادها يتضمن بياناً بنشاط الاتحاد خلال السنتين السابقتين، والأغراض المحققة، واقتراح وسائل تطوير نشاطه.
-
اعتماد الحساب الختامي لكل سنة مالية وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
-
اتخاذ قرارات نافذة في المسائل العاجلة التي تطرأ بين دورتي انعقاد الجمعية العامة، وتبلغ فور اتخاذها لأعضاء الجمعية العامة على أن تعرض على هذه الأخيرة في أول اجتماع لها للمصادقة.
-
يجوز للمكتب التنفيذي دعوة أي من المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا التي تتولى مهمة من مهام القضاء الدستوري في الدول العربية غير الأعضاء، لحضور اجتماعات الاتحاد وذلك بناءً على طلب يقدم من أي منها أو بناءً على اقتراح من الجمعية العامة العادية للاتحاد، كما يجوز له دعوة هيئة دولية أو إقليمية ذات نشاط مماثل، لحضور اجتماعات الاتحاد دون أن يكون لها حق التصويت.
المادة (15):
يجتمع المكتب التنفيذي في دورة عادية بمقر الاتحاد أو في أية دولة من دول الأعضاء، وذلك مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه.
ويجوز له عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
أو باقتراح من أحد أعضائه بعد موافقة أغلبيتهم.
ويجوز له اتخاذ قراراته بعد التشاور بوسائل الاتصال الكتابية المتاحة.
المادة (16):
يشترط لصحة اجتماعات المكتب التنفيذي حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة (17):
تكون رئاسة الاتحاد – بالتناوب ولمدة سنتين – لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأعضاء، وبحسب الترتيب الأبجدي لدولهم.
ويكون رئيس الدورة التالية نائباً لرئيس الاتحاد.
المادة (18):
رئيس الاتحاد هو الآمر بالصرف.
ويجوز أن يفوض نائبه أو الأمين العام للاتحاد في ذلك.
المادة(19):
يباشر رئيس الاتحاد اختصاصاته الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويحل نائب الرئيس محله في ممارسة مهامه وصلاحياته في حال تعذر قيامه بها لأي سبب كان.
الفرع الثالث: الأمانة العـــــــــامة
المادة(20):
الأمانة العامة هي الجهاز الإداري للاتحاد.
ويقوم عليها أمين عام يتم انتخابه – لمدة أربع سنوات – من الجمعية العامة بأغلبية أعضائها الحاضرين.
وللجمعية العامة تعيين مساعد له عند الاقتضاء ويمكن أن يفوض له بعض الاختصاصات المسندة إليه.
المادة (21):
تتولى الأمانة العامة للاتحاد الاختصاصات التالية:
-
تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.
-
أمانة سر جلسات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي، وتدوين محاضرها، وكذلك إعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع.
-
إعداد الموضوعات التي تعرض على المكتب التنفيذي والجمعية العامة، وتجهيز الوثائق والتقارير اللازمة.
-
حفظ الوثائق.
-
تسيير الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد.
-
تبليغ دعوات الحضور والقرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة الاتحاد إلى الأعضاء والهيئات المدعوة.
-
الإشراف على طبع ما يصدره الاتحاد من دراسات وأبحاث ومجلات ونشرات ودوريات ومتابعة توزيعها.
-
الإشراف على الموقع الإلكتروني للاتحاد وتحديثه.
المادة (22):
يقدم الأمين العام تقريراً عن أعمال الأمانة العامة للمكتب التنفيذي في كل دورة عادية.
المادة (23):
تتولى المحكمة أو المجلس أو المحكمة العليا التي تستضيف اجتماع الجمعية العامة الأعمال التحضيرية لتنظيم الاجتماع والتدابير المادية لانعقادها بتنسيق تام مع الأمانة العامة للاتحاد.
المادة (24):
تتحمل المحكمة الدستورية العليا المصرية – باعتبارها محكمة دولة المقر – أعباءه المالية، باستثناء مخصصات الأمين العام التي تحددها الجمعية العامة باقتراح من المكتب التنفيذي.
الفصل الخامس: الأحكــــام المــــالية
المادة (25):
تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:
-
مساهمات الأعضاء، وتحدد قواعدها ونسبها وفق القواعد المعمول بها في موازنة جامعة الدول العربية.
-
الهبات والوصايا وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدول العربية أو المنظمات أو الهيئات الإقليمية والدولية بما يتفق وأغراض الاتحاد.
-
الإيرادات المتأتية من نشاط الاتحاد.
المادة (26):
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير من كل عام، وتنتهي بانتهاء شهر ديسمبر منه.
المادة (27):
يبين النظام المالي للاتحاد كيفية إدارة أمواله، وضوابط صرف النفقات وأسس وضع موازناته وطرق تنفيذها، وكافة القواعد المالية الأخرى.
الفصل السادس: أحكام عــــامة
المادة (28):
يجوز – بناءً على اقتراح عضو بالاتحاد تعديل أحكام هذا النظام أو بعضها، ويتم التعديل بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها.
المادة (29):
يعمل بهذا النظام بمجرد التوقيع عليه من الأعضاء المؤسسين.
المادة (30):
أحكام انتقــــالية
استثناءً من حكم المادة (17) يتولى رئيس المجلس الدستوري الجزائري- بعد التوقيع على هذا النظام الأساسي في الجزائر- رئاسة الاتحاد للدورة الأولى.
أحكام ختــــامية
صدرت هذه الوثيقة من النظام الأساسي من أحد عشر أصلاً، باللغة العربية.
وبتاريخ 21 صفر عام 1418هـ، الموافق 26 يونيو سنة 1997 م، في مدينة الجزائر، قام ممثلو الأعضاء المؤسسين بالتوقيع عليه. عــــن:
-
المجلس الدستوري للجمهورية التونسية
السيد الهادي بالصادق
-
المجلس الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ الدكتور سعيد بو الشعير
-
المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية ) لجمهورية السودان
السيد عبيد حاج علي
-
المحكمة العليا لدولة فلسطين
السيد منذر الدجاني
-
المحكمة الدستورية لدولة الكويت
المستشار كاظم محمد المزيدي
-
المجلس الدستوري للجمهورية اللبنانية
المستشار الدكتور خالد قباني
-
المحكمة العليا للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
الاستاذ محمد علي الجدي
-
المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية
المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر
-
المجلس الدستوري للمملكة المغربية
السيد عباس القيسي
-
المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية
السيد ديدى بن بونعام
-
المحكمة العليا للجمهورية اليمنية
السيد علي سليمان علي
تم تعديل هذا النظام الأساسي باجتماع الجمعية العامة للاتحاد بتاريخ الثلاثاء 7 من جمادى الأول عام 1434 هـ الموافق 19 مارس سنة 2013 م بالمنامة عاصمة مملكة البحرين بحضور رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا العربية الأعضاء بالاتحاد المبين أسماؤهم فيما يلي :
-
المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية:
-
المستشار/ طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية.
-
المستشار د./ عبد القادر الطورة عضو المحكمة الدستورية.
-
المستشار د./ محمد الغزوي عضو المحكمة الدستورية.
-
المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة:
-
القاضي د./ عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
-
القاضي / عبد الرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي.
-
المحكمة الدستورية بمملكة البحرين:
-
المستشار / سالم الكواري رئيس المحكمة الدستورية.
-
المستشار الدكتور/ محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية.
-
المستشار / سلمان سيادي عضو المحكمة الدستورية.
-
المجلس الدستوري بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
-
المستشار/ الهاشمي عدالة عضو المجلس الدستوري.
-
المستشار/ حسين داود عضو المجلس الدستوري.
-
المحكمة الدستورية بجمهورية السودان:
-
المستشار/ سومي زيدان عضو المحكمة الدستورية.
-
المستشار/ عبد الرحمن يعقوب عضو المحكمة الدستورية.
-
المحكمة الاتحادية العليا بجمهورية العراق:
-
القاضي د./ مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
-
المحكمة العليا بدولة فلسطين:
-
القاضي/ سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا.
-
القاضي/ عماد سليم قاضي بالمحكمة العليا.
-
المحكمة الدستورية بدولة الكويت:
-
المستشار/ يوسف جاسم المطاوعة نائب رئيس المحكمة الدستورية.
-
المستشار/ خالد الوقيان عضو المحكمة الدستورية.
-
المستشار/ عادل بورسلي عضو المحكمة الدستورية.
-
المجلس الدستوري بالجمهورية اللبنانية:
-
المستشار د./ عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري.
-
المستشار/ زغلول عطية عضو المجلس الدستوري.
-
المحكمة العليا بدولة ليبيا:
-
المستشار/ يوسف الحنيش مستشار بالمحكمة العليا.
-
المستشار د./ جمعة الزريقي مستشار بالمحكمة العليا.
-
المستشار/ سعد عقيلة مستشار بالمحكمة العليا.
-
المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية:
-
المستشار/ عدلي منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
-
المستشار د./ محمد النجار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
-
المجلس الدستوري بالمملكة المغربية:
-
المستشار د./ محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري المغربي ورئيس الاتحاد.
-
المستشار/ رشيد المدور عضو المجلس الدستوري.
-
المجلس الدستوري بالجمهورية الإسلامية الموريتانية:
-
المستشار/ أسغير ولد إمبارك رئيس المجلس الدستوري.
-
المستشار/ الشيباني بلول عضو المجلس الدستوري.
-
المستشار/ سيد باب أعل أمين عام المجلس الدستوري.
-
المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية:
-
القاضي/ عصام السماوي رئيس المحكمة العليا.
-
القاضي/ أحمد بن أحمد الخطابي عضو الدائرة الدستورية.
-
القاضي/ محمد الديلمي عضو المحكمة العليا.