أجهزة الاتحاد

الفرع الأول – الجمعية العــــــامة

تاريخ القرار 12/01/2013

المادة (9)

تتألف الجمعية العامة من المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا التي تتولى مهمة من مهام القضاء الدستوري الأعضاء في الاتحاد.

المادة (10)

تتولى الجمعية العامة للاتحاد الاختصاصات التالية:

  1. وضع النظامين الداخلي والمالي للاتحاد.
  2. تحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية.
  3. المصادقة على الحساب الختامي لآخر سنتين، وإقرار الموازنة العامة للاتحاد للسنتين التاليتين،على أن يتم توزيعها على كل سنة منهما بقرار من المكتب التنفيذي.
  4. تقرير وسائل دعم التعاون وتطويره بين أعضاء الاتحاد من جهة وبينه وبين الهيئات الدولية والإقليمية المماثلة من جهة أخرى.
  5. النظر في التقرير الذي يعده رئيس الاتحاد عن أنشطته المختلفة، وفي التقرير المالي الذي يعده الأمين العام.
  6. انتخاب الأمين العام للاتحاد.
  7. التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد – في نطاق أغراضه – مع الهيئات الإقليمية والدولية.
  8. تقرير قبول العضوية في الاتحاد بأغلبية أعضائه الحاضرين.
  9. تعيين مراقب حسابات الاتحاد باقتراح من المكتب التنفيذي.
  10. مناقشة وتقرير أي موضوع يرفعه إليها المكتب التنفيذي.
  11. يجوز للجمعية العامة تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء الاتحاد والاستعانة بخبراء لدراسة موضوعات معينة.

المادة (11)

تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين، ويجوز لها عقد دورة استثنائية بناءً على طلب ثلث أعضاء الاتحاد، أو باقتراح من المكتب التنفيذي.

وتحدد الجمعية العامة مكان دورتها المقبلة في نهاية كل دورة.

المادة (12)

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها – مالم يكن ثمة نص على أغلبية خاصة- بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون لكل عضو فيها صوت واحد.

وتتولى الأمانة العامة مهام مقرر الجمعية العامة.


الفرع الثاني – المكتب التنفيذي

تاريخ القرار 12/01/2013

المادة (13)

يتألف المكتب التنفيذي للاتحاد من رئيس الاتحاد (رئيساً) ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بصفاتهم لمدة سنتين، ومن الأمين العام الذي ليس له حق التصويت.

المادة (14)

يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة واقتراح موضوع الملتقى العلمي للاتحاد بعد تلقي مقترحات أعضائه.
  3. دراسة مشروع الموازنة العامة ورفعه إلى الجمعية العامة لإقراره، وقبول الهبات والوصايا بما يتفق وأغراض الاتحاد.
  4. دراسة مشروعات القرارات والتوصيات.
  5. اقتراح تعيين مراقب حسابات الاتحاد وعرضه على الجمعية العامة.
  6. إعداد وتنظيم المؤتمرات وتحديد الموضوعات التي تعرض فيها، ومواعيد ومكان انعقادها بناءً على ما تقرره الجمعية العامة.
  7. تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في بداية دورة انعقادها يتضمن بياناً بنشاط الاتحاد خلال السنتين السابقتين، والأغراض المحققة، واقتراح وسائل تطوير نشاطه.
  8.  اعتماد الحساب الختامي لكل سنة مالية وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
  9. اتخاذ قرارات نافذة في المسائل العاجلة التي تطرأ بين دورتي انعقاد الجمعية العامة، وتبلغ فور اتخاذها لأعضاء الجمعية العامة على أن تعرض على هذه الأخيرة في أول اجتماع لها للمصادقة.
  10. يجوز للمكتب التنفيذي دعوة أي من المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا التي تتولى مهمة من مهام القضاء الدستوري في الدول العربية غير الأعضاء، لحضور اجتماعات الاتحاد وذلك بناءً على طلب يقدم من أي منها أو بناءً على اقتراح من الجمعية العامة العادية للاتحاد، كما يجوز له دعوة هيئة دولية أو إقليمية ذات نشاط مماثل، لحضور اجتماعات الاتحاد دون أن يكون لها حق التصويت.

المادة (15)

يجتمع المكتب التنفيذي في دورة عادية بمقر الاتحاد أو في أية دولة من دول الأعضاء، وذلك مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه.

ويجوز له عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه. أو باقتراح من أحد أعضائه بعد موافقة أغلبيتهم.

ويجوز له اتخاذ قراراته بعد التشاور بوسائل الاتصال الكتابية المتاحة.

المادة (16)

يشترط لصحة اجتماعات المكتب التنفيذي حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

المادة (17)

تكون رئاسة الاتحاد – بالتناوب ولمدة سنتين – لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأعضاء، وبحسب الترتيب الأبجدي لدولهم.

ويكون رئيس الدورة التالية نائباً لرئيس الاتحاد.

المادة (18)

رئيس الاتحاد هو الآمر بالصرف.

ويجوز أن يفوض نائبه أو الأمين العام للاتحاد في ذلك.

المادة (19)

يباشر رئيس الاتحاد اختصاصاته الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام.

ويحل نائب الرئيس محله في ممارسة مهامه وصلاحياته في حال تعذر قيامه بها لأي سبب كان.


الفرع الثالث – الأمانة العـــــــــامة

تاريخ القرار 12/01/2013

المادة (20)

الأمانة العامة هي الجهاز الإداري للاتحاد. ويقوم عليها أمين عام يتم انتخابه – لمدة أربع سنوات – من الجمعية العامة بأغلبية أعضائها الحاضرين.

وللجمعية العامة تعيين مساعد له عند الاقتضاء ويمكن أن يفوض له بعض الاختصاصات المسندة إليه.

المادة (21)

تتولى الأمانة العامة للاتحاد الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.
  2. أمانة سر جلسات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي، وتدوين محاضرها، وكذلك إعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع.
  3. إعداد الموضوعات التي تعرض على المكتب التنفيذي والجمعية العامة، وتجهيز الوثائق والتقارير اللازمة.
  4. حفظ الوثائق.
  5. تسيير الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد.
  6. تبليغ دعوات الحضور والقرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة الاتحاد إلى الأعضاء والهيئات المدعوة.
  7. الإشراف على طبع ما يصدره الاتحاد من دراسات وأبحاث ومجلات ونشرات ودوريات ومتابعة توزيعها.
  8. الإشراف على الموقع الإلكتروني للاتحاد وتحيينه.

المادة (22)

يقدم الأمين العام تقريراً عن أعمال الأمانة العامة للمكتب التنفيذي في كل دورة عادية.

المادة (23)

تتولى المحكمة أو المجلس أو المحكمة العليا التي تستضيف اجتماع الجمعية العامة الأعمال التحضيرية لتنظيم الاجتماع والتدابير المادية لانعقادها بتنسيق تام مع الأمانة العامة للاتحاد.

المادة (24)

تتحمل المحكمة الدستورية العليا المصرية – باعتبارها محكمة دولة المقر – أعباءه المالية، باستثناء مخصصات الأمين العام التي تحددها الجمعية العامة باقتراح من المكتب التنفيذي.