اللوائح

لائحةاللجنة العلمية

 لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

المادة الأولى: تحل اللجنة العلمية للاتحاد محل اللجان المنصوص عليها في المادة 20 من النظام الداخلي للاتحاد وتمارس اختصاصات هذه اللجان بصفة مؤقتة.

المادة الثانية: يعتبر مقر الاتحاد بالقاهرة مقرًا دائمًا للجنة، ويجوز أن تجتمع في أي دولة من الدول الأعضاء تبعًا لما يقرر مجلس الاتحاد في هذا الشأن.

المادة الثالثة: تجتمع اللجنة مرتين في السنة -على الأقل مرة كل ستة أشهر- على أن يكون انعقادها الأخير متزامنًا مع انعقاد دورة مجلس الاتحاد، كما تجتمع في دورات انعقاد غير عادية بدعوة من رئيس الاتحاد أو الأمين العام.

المادة الرابعة: تكون إقامة أعضاء اللجنة على نفقة الاتحاد وسفرهم على نفقة دولهم.

المادة الخامسة: يكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتكون قراراتها صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة السادسة: يتولى الأمين العام رئاسة اللجنة، وينوب عنه في حالة غيابه ممثل المجلس أو المحكمة التي تتولى رئاسة الاتحاد ويقدم تقريرًا عن عملها لمجلس الاتحاد.

المادة السابعة: ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى مجلس الاتحاد لإقرارها.

المادة الثامنة: تختص اللجنة العلمية ببحث كل ما يحقق أهداف الاتحاد في المجالات الثقافية والبحوث والدراسات وأعمال الترجمة والمجلة وموقع الاتحاد على الإنترنت وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية القانونية واقتراح المشاركة في المؤتمرات الدولية.

المادة التاسعة: يعمل بهذه اللائحة فور إقرار مجلس الاتحاد لها.