النظام الداخلي

النظام الداخلي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

المادة (1)

تنفيذا لأحكام المادة 10 من النظام الأساسي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية يوضع هذا النظام ويسمى:

“النظام الداخلي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية”

المادة ( 2 )

يهدف هذا النظام إلى تنظيم أجهزة الاتحاد وطرق عملها.

الفصل الأول: الجمعية العامة

المادة (3)

الجمعية العامة أعلى جهاز للاتحاد، وتتألف من المحاكم والمجالس الدستورية الأعضاء والمحاكم العليا التي تتولى مهمة من مهام القضاء الدستوري في الدول الأعضاء في الاتحاد وتتولى دراسة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال في نطاق الأهداف المبينة في النظام الأساسي وتصدر بشأنها القرارات.

المادة(4)

يكون المقر الدائم للاتحاد بمدينة القاهرة.

المادة (5)

يتضمن جدول أعمال الدورة العادية:

  • التقرير العام عن نشاط أجهزة الاتحاد الذي يقدمه رئيسه.

  • مشروع برنامج عمل الاتحاد يقدمه رئيسه.

  • المقترحات التي يقدمها أعضاء الجمعية العامة أو المكتب التنفيذي.

  • القضايا المتعلقة بتنظيم العمل الداخلي للاتحاد.

المادة(6)

للجمعية العامة أن تعقد دورة استثنائية يحدد تاريخ ومكان انعقادها من قبل المكتب التنفيذي في أجل ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الطلب أو الاقتراح المشار إليهما في الماده 11 من النظام الأساسي وتبلغ الدعوة وجدول الأعمال لأعضائها (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

المادة (7)

تنظم مناقشة عامة لدراسة كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال ويشارك أعضاء الجمعية العامة في المناقشة بعد التسجيل المسبق لدى رئيس الاتحاد.

المادة(8)

يتم التصويت في الجمعية العامة برفع اليد. إذا تعلق الأمر بالتصويت على أشخاص فيتم ذلك سراً.

ولا يجوز التصويت بالوكالة. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مالم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

المادة (9)

تصادق الجمعية العامة على مشاريع القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للاتحاد.

يقوم رئيس الاتحاد بحساب الأصوات ويعلن النتيجة.

الفصل الثاني: المكتب التنفيذي

المادة(10)

يعقد المكتب التنفيذي دورة عادية كل سنة.

يتضمن جدول أعمال كل دورة:

  • التقرير السنوي حول نشاط الاتحاد يقدمة رئيسه.

  • مشروع الموازنة العامة للاتحاد والتوزيع السنوي للموازنة العامة.

  • مشاريع القرارات والتوصيات التى ستعرض على الجمعية العامة.

  • القضايا المتعلقة بتنظيم العمل الداخلي للاتحاد.

المادة(11)

لا يشرع المكتب في مداولاته إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة(12)

للمكتب التنفيذي- بدعوة من رئيسه أو باقتراح من أحد أعضائه بعد موافقة أغلبيتهم – أن يعقد دورة استثنائية يحدد تاريخ ومكان انعقادها وجدول أعمالها من قبل رئيس الاتحاد في أجل شهر على الأكثر من تاريخ الدعوة أو الاقتراح وتبلغ لأعضاء المكتب (15) يوما على الأقل قبل انعقاد الدورة.

الفصل الثالث: رئيس الاتحاد

المادة(13)

يتولي رئيس الاتحاد على الخصوص:

  • رئاسة جلسات الجمعية العامة للاتحاد.

  • رئاسة جلسات المكتب التنفيذي وضمان فعاليتها.

  • عرض القضايا للتصويت والإعلان عن نتائجه.

  • تمثيل الاتحاد في الأنشطة والأعمال الرسمية أو الدولية.

الفصل الرابع: الأمانة العامة

المادة (14)

ينتخب الأمين العام وفقا لأحكام المادة 20 من النظام الأساسي للاتحاد. ويباشر مسؤولياته تحت إشراف رئيس الاتحاد. ولا يشترط أن يكون متفرغاً.

المادة (15)

يساعد الأمين العام موظفون من محكمة دولة المقر، وفي سبيل ذلك يوجه الأمين العام إلي رئيس محكمة دولة المقر كل طلباته المتعلقة بسير الاتحاد.

المادة (16)

ينظم الأمين العام أمانة سر الجمعية العامة والمكتب التنفيذي، ويحضر اجتماعاتهما ويقدم بناءً على طلب الأعضاء، التوضيحات والمعلومات المتعلقة بسير أجهزة الاتحاد.

المادة (17)

يشرف الأمين العام على إرسال التقارير والوثائق الأخرى إلى الأعضاء قبل شهرين على الأقل من موعد افتتاح الدورة.

المادة (18)

تتلقى الأمانة العامة الوثائق والتقارير ومشاريع القرارات والتوصيات وتتولى توزيعها مع محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي وتحتفظ بالوثائق.

المادة (19)

يقدم الأمين العام إلى المكتب التنفيذي كل سنة وإلى الجمعية العامة:

  • بياناً بأعمال وقرارات وتوصيات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي وبالنتائج التي وصلت اليها قرارات الاجتماعات السابقة.

  • بياناً بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة العامة والتوزيع السنوي لها.

الفصل الخامس: اللجنة العلمية

المادة (20)

تحل اللجنة العلمية للاتحاد محل لجان البحوث والدراسات القانونية و لجنة مجلة الاتحاد ولجنة الترجمة وتمارس اختصاصات هذة اللجان بصفة مؤقتة.

المادة  (21)

يعتبر مقر الاتحاد بالقاهرة  مقراً دائماً للجنة، ويجوز أن تجتمع في أي دولة من الدول الأعضاء تبعاً لما يقرر المكتب التنفيذي في هذا الشأن.

المادة (22)

تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل مرة كل ستة أشهر على أن يكون انعقادها الأخير متزامناً مع انعقاد دورة المكتب التنفيذي كما تجتمع في دورات انعقاد غير عادية  بدعوة من رئيس الاتحاد أو الأمين العام.

المادة (23)

تكون إقامة أعضاء اللجنة على نفقة الاتحاد وسفرهم على نفقة دولهم.

المادة (24)

يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتكون قرارتها صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة (25)

يتولي الأمين العام رئاسة اللجنة وينوب عنه في حالة غيابه ممثل المجلس أو المحكمة التي تتولى رئاسة الاتحاد ويقدم تقريراً عن عملها للمكتب التنفيذي.

المادة (26)

ترفع اللجنة قرارتها وتوصياتها إلى المكتب التنفيذي لإقرارها.

المادة (27)

تختص اللجنة العلمية ببحث كل ما يحقق أهداف الاتحاد في المجالات الثقافية والبحوث والدراسات وأعمال الترجمة والمجلة وموقع الاتحاد على الإنترنت وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية القانونية واقتراح المشاركة في المؤتمرات الدولية.

الفصل السادس: أحكام عــــامة

المادة (28)

تعقد الجمعية العامة دورتها العادية خلال شهر فبراير أو مارس بناءً على دعوة من رئيس الاتحاد.

المادة (29)

يعمل بهذا النظام الداخلي ابتداءً من تاريخ إقرار النظام الأساسي وتعديلاته من قبل الجمعية العامة ويجوز- بناءً على اقتراح عضو بالاتحاد- تعديل أحكامه أو بعضها بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها.